القسم الثاني: ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي باليقين
و العلم الجعلي التعبّدي، و يمكنك أن ترى ذلك عند مباحث الحجج و الأمارات، و عليك أن ترى بيان هذا المطلب في مباحث الألفاظ كلّها؛ إذ الكبرى في مثل هذه المباحث و هي مسألة حجّية الظهورات مسلّمة عند الكلّ، بل محرزة و مفروغ عنها، و لا ينبغي الشكّ لأحد فيها من حيث الإثبات لبناء العقلاء على العمل بها و تحقّق قيام السيرة القطعية عليها بلا خلاف من أحد فيها و لا يرى البحث فيها في علم من العلوم، و لأجل ذلك أرى أنّها خارجة عن المسائل الاصوليّة.
و لكن لنا بحث في موارد ثلاثة منها، فلا بدّ من الإشارة إليها:
الأوّل: في أنّ حجّيتها مشروطة بعدم الظنّ على خلافها أم بالظنّ بالوفاق أولا ذا و لا ذاك، بل حجّة مطلقا.
الثاني: في ظواهر الكتاب بأنّها حجّة أولا؟
الثالث: في أنّ حجّية الظواهر تعمّ أو تختصّ بمن قصد إفهامه فقط.
و لكنّ الحقّ فيها حسب ما تراه منّا في ما يأتي بيانه عموميّة حجّيتها مطلقا من دون وجه خصوصية اختصاص بالظنّ بالوفاق و بعدم الظنّ بالخلاف، و من دون وجه اختصاص بمن قصد إفهامه، و بلا وجه فرق بين ظواهر الكتاب و غيرها من الظواهر العقلائيّة.
و لكن لا يخفى عليك أنّ البحث في هذا النوع له جهتان:
الاولى: يقع الكلام في أنّ إثبات ظهور حجّية الألفاظ في حدّ ذاتها بما هو هو في حدّ نفسها مع إغماض النظر عن ملاحظة وجود أيّ ضميمة خارجية إليها أو داخليّة، نظير مباحث الأوامر و النواهي و المفاهيم، و معظم مباحث العموم