responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 115

قبيل المتصوّرات الذهنيّة، فإذا تعلّق التصوّر بالمفهوم فيصير المفهوم من المفاهيم المتصوّرات الذهنيّة غير القابلة الانطباق على الكثيرين، بل الحقّ أنّ التصوّر إنّما يكون طريقا إلى المفهوم لا أنّه يكون دخيلا فيه بعنوان القيدية حتّى يخرج المفهوم عن كونه في حدّ ذاته إلى كونه بشرط الشي‌ء و يتّصف بالجزئيّة الذهنية، فيخرج عن دائرة الكلّية ليمتنع فرض صدقه على الكثيرين.

بل مرادنا من المفهوم و الموضوع له في هذه الصورة ليس إلّا ذات المعنى و الطبيعة التي أخذ التصوّر فيها من باب الهداية و الكاشفيّة.

فانقدح أنّ الواضع إذا تصوّر المعنى في حدّ ذاته، كما إذا تصوّر مفهوم الإنسان و عيّن لفظ الإنسان اسما له، أي لهذا المفهوم الكلّي العامّ، فيكون الوضع عامّا و الموضوع له عاما.

بخلاف ما إذا كان الموضوع له جزئيّا خارجا كالأعلام الشخصيّة مثل: زيد و عمرو و بكر و خالد، فيضع اللفظ بإزائه، فيكون من قبيل الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، و ذلك كمن يرى ابنه الذي في البيت ولد ذكرا فيقول في مجلس التسمية عند الأحبّة: إنّي سمّيته بأحمد.

و اخرى يكون التصوّر بنحو الإجمال، لا كالتفصيل المتقدّم، و ذلك مثل ما إذا قال الواضع أو الوليّ قبل تولّد المولود في الخارج: يا أيّها الأحبّة، اعلموا أنّ أوّل من يتولّد من صلبي إن كان ذكرا فإنّي سمّيته بأحمد، فهذا السنخ من التصوّر الإجمالي أيضا يكون من قبيل الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، مع الفرق بأنّ في القسم الأوّل إنّما لوحظ المسمّى بالتفصيل، و في القسم الثاني لوحظ بالإجمال.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّ المعنى الموضوع له- بلا فرق بين ما كان عامّا أو خاصّا كالأعلام الشخصيّة- إنّما يكون من المفاهيم القابلة في‌

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست