responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 88

خلاف جهته لقضية كونه علّة تامّة للقبح و يلازمه الحرمة، إلّا أنّه يرد عليه أنّه و لو فرض كون التجري علّة تامة للقبح يمكن أن يكون الحكم الفعلي على خلاف جهته إن كان ذلك واجبا أو حراما أهمّ في نظر الشارع، و يكون هذا من باب ارتكاب أقلّ القبيحين في صورة المزاحمة، كما لو دار الأمر بين ارتكاب حرام أو ترك واجب مثلا مع العلم بأنّ مراعاة أحدهما أهمّ في نظر الشارع، فإنّ الحكمين ثابتان في الواقع و قد علم بهما المكلّف إلّا أنّ أحدهما فعلي دون الآخر بالعجز عنه، لكن هذا الإيراد لا ينفع المفصّل لأنّ كلامه ناظر إلى جهات المصالح و المفاسد المقتضية للحكم، و لا ريب أنّه لو كان للفعل جهات للحسن و القبح مختلفة يلزم في حكمة الجعل أن يكون الحكم تابعا للراجح منها بعد المعادلة و الكسر و الانكسار، فهنا حكم واحد موافق للراجح من المصالح، و هذا بخلاف مسألة ارتكاب أقلّ القبيحين فإنّ ما هو أقلّ قبحا قبيح و حرام مجعول، إلّا أنّ الضرورة جوّزت ارتكابه على قبحه و حرمته فرارا عن ارتكاب ما هو أقبح و أشدّ حرمة، فهنا حكمان مجعولان لا يمكن موافقتهما جميعا، فيقدّم الأهم و الآخر معذور فيه.

قوله: مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم‌ [1].

(1) لم يبيّن وجه الفرق، و لعلّ وجهه أنّ قبح التجرّي بالاقتضاء فيما نحن فيه مفروض و إنّما الشك في طروّ المانع، بخلافه في الدليل السابق فإنّ الشك كان في أصل اقتضاء التجرّي للقبح، و هذا الفرق و إن كان صحيحا إلّا أنّه غير فارق، إذ لا يتفاوت الأمر بعد عدم العلم بوجود العلّة التامة للحكم سواء كان من جهة الشكّ في المقتضي أو بعض أجزائه و شرائطه، أو من جهة الشكّ في وجود


[1] فرائد الأصول 1: 44.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست