responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87

لأهم المصلحتين.

و محصّل جوابه التحقيقي على ما يستفاد من كلام المصنف فيما يأتي: أنّ التجري يقتضي كون الفعل قبيحا بمعنى كون الفعل سببا لاستحقاق الذم، و لا يمكن أن يعارض هذا القبح حسن الفعل واقعا بمعنى كونه ذا مصلحة، مع أنّ المكلّف لا يعلمها حتى يترتّب على فعله استحقاق مدح يعارض استحقاق الذم من جهة التجرّي، و هذا الجواب لا معدل عنه. ثم قول المفصّل إلّا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة، إشارة إلى أنّ استدراك الجهة الواقعية منحصر في الواجب التوصّلي دون التعبّدي فإن استدراك مصلحته متوقّف على قصد القربة المفقود في المقام بالفرض.

و أيضا قوله: و هذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إلى آخره، يريد به أنّ الأخذ بخلاف الطريق المنصوب مراعاة لاحتمال كونه ذا مصلحة غالبة على حسن الامتثال بالطريق لا يجديه و لا يجوّزه العقل لأنه طريق غير مأمون، بخلاف الأخذ بالطريق فإنّه طريق مأمون صادف أم لم يصادف. و كان الأولى إسقاط ذكر هذا الاحتمال و مراعاته و إن كان حقا إلّا أنّه لا كرامة في ذكره في هذا المقام.

قوله: يرد عليه أوّلا منع ما ذكره، إلى آخره‌ [1].

(1) يريد به أنّ التجرّي علّة تامة للقبح فلا يمكن عروض الصفة المحسّنة له، أما على مذاق المصنف فهو علّة تامة لظهور القبح بمعنى شقاوة الفاعل و خبث سريرته، و أما على مذاق غيره فهو علّة تامّة للقبح بمعنى استحقاق الذم بفعله، و على أيّ تقدير يكون الحكم موافقا لجهته، و لا يمكن أن يكون الحكم على‌


[1] فرائد الأصول 1: 43.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست