المانع، و كيف ما كان يجوز أن يكون الأمر الخارج عن القدرة منشأ لعدم وجود القبح في الخارج، و عليه تبتني دعوى المدّعي هنا و منع الدليل العقلي السابق، فإذن المعتمد هو الجواب الآخر الذي يذكره بعده، و قد قرّرناه و شيّدناه عند التعرّض لأصل كلام المفصّل فتدبّر.
قوله: ثم إنّه ذكر هذا القائل في بعض كلماته أنّ التجرّي إذا صادف المعصية[1].
(1) ذكر صاحب الفصول [2] هذا الكلام في مبحث مقدّمة الواجب في مقام الردّ على المحقق القمي و توجيه كلامه، أنّه لا ريب أنّ العصيان الحقيقي موجب لاستحقاق العقاب عليه باعتبار نفس الفعل المحرّم، و قد فرضنا أنّ التجرّي على المولى أيضا موجب للاستحقاق، و هذا العنوان متحقّق في العصيان الحقيقي أيضا فتتعدّد علّة الاستحقاق فيه و تتداخل العلّتان و يحصل هناك استحقاق واحد، أو يحصل استحقاقان لكن يترتّب عليهما عقاب واحد من قبيل تداخل المسببات، و الأول من قبيل تداخل الأسباب، و لعلّ السر في حكمه بتداخل العقابين في العصيان الحقيقي هو الإجماع و الضرورة على عدم التعدّد، و إلّا فليس في حكم العقل ما يوجب هذا التداخل إلّا على القول بأنّ الأصل في الأسباب المتعدّدة المجتمعة هو التداخل، إمّا تداخل الأسباب و إما تداخل المسبّبات على إشكال في جريان الأصل المذكور في مثل ما نحن فيه.
و كيف كان، فيرد عليه منع تعدد المقتضي للعقاب حتى يتكلّم في التداخل و عدمه، بيان ذلك: أنّ حكمنا بحرمة التجرّي إما أن يكون لعلّة مشتركة بينه و بين