responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 86

ثانيها: أنّ توجيه الخطاب بحرمته غير ممكن لكون عنوان التجرّي عنوانا مغفولا عنه.لثها: أنّ عنوان التجرّي عنوان غير مقدور فلا يمكن تعلّق التكليف به.

و قد مرّ جوابهما من أنّ مقدورية القدر المشترك بينه و بين سائر المعاصي كافية في صحة التكليف و إن كان مغفولا عنه بعنوانه الخاصّ. و قد تفطّن المستدلّ لهذا الوجه من الجواب و ردّه بأنّ المتجري لم يقصد العصيان بالقدر المشترك و إنما قصد العصيان الخاص الذي لم يحصل. و الجواب: أنّ قصد القدر المشترك قد حصل بقصد الخاص، لكن لم يقع الخصوصية من المتجري و قد وقع القدر المشترك، و قد سبق تحقيقه و توضيحه في المقدّمات فراجع.

و يشهد لما ذكرنا أنّ المستدل قد سلّم بما سيأتي نقل كلامه من أنّ قصد المتجري حرام عقلا لا فعله، و لا شكّ أنّه لا وجه لحرمة القصد إلّا باعتبار تعلّقه بالقدر المشترك و إلّا فكيف يقول بحرمته مع تخلّف القصد الخاص الذي لم يقع متعلّقه.

[تفصيل صاحب الفصول في التجري‌]

قوله: و قد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة القطع، إلى آخره‌ [1].

(1) المراد صاحب الفصول‌ [2] ذكره في مباحث التقليد في فصل معذورية الجاهل و محصّل مراده: أنّ التجرّي بنفسه مقتض للقبح و التحريم لو لم تعارضه جهة محسّنة بمصادفته واجبا واقعيا توصّليا يكون رعاية مصلحته أو مفسدة تركه أهمّ في نظر الشارع من مراعاة قبح التجرّي، فلا جرم يكون الحكم تابعا


[1] فرائد الأصول 1: 41.

[2] الفصول الغروية: 431- 432.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست