responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 85

بالتفصيل على ما سيأتي في المتن، و هي وجوه:

الأول: الأصل، و هو يتمّ لو جعلنا المسألة فقهية، إذ الأصل فيما اشتبه حكمه البراءة من التكليف عند جمهور الأصوليين، و أما لو جعلناها كلامية فلا أصل هناك، لأنّ الاستحقاق و عدم الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل، و إن جعلناها أصولية فمن حيث نفس الحكم بالقبح و عدمه لا أصل كما لو جعلناها كلامية، و من حيث الأثر المقصود منها فالأصل البراءة كما لو جعلنا المسألة فقهية.

أقول: لا أصل في الحقيقة في المسألة الأصولية، و جريانه في الأثر المقصود يرجع إلى الحكم الفرعي.

الثاني: أنّ الفعل المتجرّي به مثل شرب الماء باعتقاد أنّه خمر غير قبيح ذاتا، و لا يكون فاعله مستحقا للعقاب في نفسه، و اعتقاد قبحه و أنّه يوجب الاستحقاق لا يؤثّر في ذات الفعل بأن يصير سببا لاستحقاق العقاب و القبح، فهو باق على ما هو عليه بالذات و هو المطلوب.

و فيه: أنّ الخصم يدّعي كونه سببا لاستحقاق العقاب عليه بسبب طروّ عنوان آخر غير عنوانه الأولي، يعني عنوان التجرّي، و لا منافاة بين كون الفعل مباحا بل مندوبا بعنوانه الأولي لو خلّي و نفسه و محرّما بسبب عنوانه الثانوي، كمقدمات الحرام إذا لم تكن محرّمة بالذات و كالتشريع على ما مرّ بيانه عن قريب، فإنّ الفعل على وجه التشريع لا قبح فيه في ذاته بل بعنوان التشريع.

الثالث: ما مرّ سابقا من عدم معقولية تشريع حرمة التجرّي لوجوه ثلاثة:

أحدها: لزوم اجتماع المثلين بكون الشي‌ء حراما في نفسه و باعتبار تعلّق القطع به أيضا. و مرّ جوابه بأنّ الموضوع متعدّد.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست