responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 84

[أدلة القول بعدم حرمة التجري‌]

قوله: و قد اشتهر أنّ للمصيب أجرين و للمخطئ أجرا واحدا [1].

(1) لعله يريد أنّ زيادة الأجر في المصيب لأجل الإصابة و هي أمر غير اختياريّ، أو أنّ قلّة الأجر في المخطئ لأجل عدم الإصابة و هو أمر غير اختياريّ.

و بالجملة اختلاف الأجر مستند إلى الأمر غير الاختياري، فيجوز في طرف العقاب أيضا أن يكون الأمر غير الاختياري منشأ لعدم العقاب.

و فيه: أنّه إن أريد أنّ للمصيب أجرين و للمخطئ أجرا واحدا لا على وجه الاستحقاق، و إنّما المصيب يستحقّ أجرا واحدا و المخطئ لا يستحق شيئا، إلّا أنّ الشارع أخبر بفعلية الأجر هكذا تفضّلا، فلا شهادة حينئذ للمطلب بوجه إذ الكلام في الاستحقاق، و إن أريد أنّ للمصيب أجرين و للمخطئ أجرا واحدا على وجه الاستحقاق بتقريب أنّ مجرّد الاجتهاد سبب لاستحقاق أجر و إصابته سبب لاستحقاق أجر آخر، فالاستشهاد حينئذ في محلّه، إلّا أنّه ينافي أصل الدعوى من عدم حرمة التجري، إذ لو كان مجرّد الانقياد سببا لاستحقاق أجر لا جرم يكون مجرّد التجري سببا لاستحقاق عقاب، و قد مرّ بيان ذلك في المقدّمات و أنّهما في حكم العقل سواء، هذا.

و لا بأس أن نذكر هنا أدلة القول بعدم حرمة التجري قبل التعرّض للقول‌


ذلك زاجرا للعاصي خوفا من أن يكثر العامل بسنّته فيكثر عقابه.

و بعبارة أخرى: قد أقدم كلّ منهما باختياره على استنان سنّة و عمل يكون وزره مثل وزر كلّ من عمل بها، فاستحقّ بفعله ذلك المقدار من العقاب، و هكذا يجاب عن إشكال تزايد العقاب باللعن، فإنّ الطاغي استحقّ بطغيانه جميع ما يلحقه بلعن لاعنيه من أوّل الأمر، فعقابه بذلك المقدار مقتضى العدل.

[1] فرائد الأصول 1: 41.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست