responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 664

بالدين. و الوجه في إدخال هذا القسم في أصول الدين أنّه مما يترتب عليها مع أنّ المطلوب فيه الاعتقاد بعد حصول الشرط كالقسم الأول فيشابهها.

ثم إنّه يمكن أن يكون أصل الدين بالمعنى الحقيقي في الشرع أزيد مما يحكم به العقل في الدين، مثل أنّ ما يحكم به العقل في أصول الدين ليس إلّا وجوب الاعتقاد بالصانع و بعض صفاته و النبوة المطلقة و احتمال المعاد، لكن ثبت في الشرع وجوب الاعتقاد بأزيد من ذلك البتة حتى أنّ من اكتفى بمقدار ما حكم به العقل فقط يكون خارجا عن الدين كمن لم يعتقد ثبوت المعاد بل الجسمانية منه، بل يمكن قيام دليل شرعي على أنّ فعل بعض الواجبات الفرعية معتبر في أصل الدين بحيث يكون تاركه خارجا عن الدين، و من هنا يقال إنّ سابّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كافر على ما هو مقرر في محله، بل الأظهر كما سيأتي أنّ الإقرار باللسان معتبر في الإيمان في مقابل الكفر شرعا لما سيأتي من الأخبار الدالة عليه.

قوله: إلّا الاعتقاد باطنا و التدين ظاهرا [1].

(1) يظهر من هذا الكلام أنّه يجب في كل مما يجب من المعارف أمران:

أحدهما الاعتقاد باطنا. و ثانيهما التدين ظاهرا، مع أنّ التدين كما ذكرنا أيضا أمر باطني هو الالتزام و عقد القلب على المطلب و التسليم له، و لو أريد بالتدين الاعتراف باللسان فهو خلاف ظاهر لفظ التدين، فليكن ذلك على ذكر منك و سيأتي تمام الكلام.


[1] فرائد الأصول 1: 555.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست