responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 665

[ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به‌]

قوله: الثاني ما يجب الاعتقاد و التدين به إذا اتفق حصول العلم به‌ [1].

(1) يمكن تصوير هذا القسم بأحد وجهين:

الأول: أن يقال إنّه يجب الاعتقاد بما في نفس الأمر من المعارف في مثل الصراط و أنه جسر على جهنّم بأوصاف خاصة و الميزان له علاقة و شاهين و كفتان إلى غير ذلك بشرط حصول العلم بهذه الأمور بوجه من الوجوه.

و بعبارة أخرى: إنّ أراد المكلف أن يعتقد اعتقادا متعلقا بأحد هذه الأمور فيجب أن يعتقد ما هو الحق منها لا خلافه، فإن لم يعتقد بشي‌ء كان ذلك له، و إن اعتقد بما هو الحق منها فقد أدّى تكليفه، و إن اعتقد خلاف الحق فقد خالف الواجب عليه من التكليف معذورا و غير معذور باعتبار تقصيره أو عدم تقصيره، و ذلك لعدم حصول شرط التكليف في الأول بخلاف الأخيرين.

الثاني: أن يقال: إنّه يجب الاعتقاد بهذه المعارف يعني التدين بها بشرط حصول العلم بها، فما لم يحصل العلم بها ليس على المكلف شي‌ء لعدم حصول شرط الوجوب، سواء كان ذلك بعدم حصول علم له أصلا بل كان غافلا أو صارفا نفسه عن العلم بهذه الأمور أو علم بخلاف ما هو في نفس الأمر، و إن كان المكلف يتخيل في نفسه في صورة العلم بالخلاف أنّ هذا هو الواقع و يجب التدين به، لكن لمّا كان علمه جهلا مركبا لم يحصل شرط التكليف في الواقع، و أما إذا حصل له العلم بالواقع علما مطابقا يجب التدين به.

و الفرق بين الوجهين أنّ شرط الوجوب في الثاني نفس العلم بالواقع‌


[1] فرائد الأصول 1: 556.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست