responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 663

كي لا تحتاج إلى إثبات واحد واحد من مقدمات الانسداد.

[أقسام مسائل أصول الدين‌]

قوله: فنقول مستعينا باللّه إنّ مسائل أصول الدين و هي التي لا يطلب فيها أوّلا و بالذات‌ [1].

(1) اعلم أنّ المسائل الدينية منها ما يتعلق بأفعال الجوارح أوّلا فعلا أو تركا إلزاميا أو غير إلزامي، و منها ما يتعلق بأفعال القلب أوّلا، و الأول يسمى بالمسائل الفرعية، و الظاهر دخول الأفعال التي تجب في تحصيل مقدمات المسائل الأصولية مما يتعلق بالفحص عنها من تصفح كتب أهل العلم و الدرس و التدريس و نحو ذلك في هذا القسم.

و أما الثاني فمنها ما يتعلق بالملكات النفسانية من مطلوبية التخلق بالأخلاق الحسنة و التخلي عن الأخلاق الرذيلة و هو علم الأخلاق، و منها ما يطلب فيه الاعتقاد و التدين و التشرع و الإذعان و عقد القلب عليه و الالتزام بالبناء عليه في القلب، و هذا هو المسائل الأصولية تسمى بأصول الدين في الاصطلاح، و من المعلوم أنّ معنى التدين و الالتزام أمر زائد على العلم، فربما يعلم الشخص أمرا و لا يعقد قلبه عليه بل يبني على خلافه عنادا و جحودا أو لا يبني لا عليه و لا على خلافه.

ثم المسائل الأصولية منها ما يجب مطلقا فيجب على المكلف تحصيل مقدماته، و منها ما يجب مشروطا بحصول العلم به، و القسمان و إن كانا من مسائل أصول الدين في الاصطلاح إلّا أنّ ما يكون منها أصلا للدين و عمادا له بحيث يكون المتصف به متدينا و الفاقد له خارجا عن الدين هو القسم الأول، و أما القسم الثاني فيمكن خلو المكلف عن الاعتقاد به لفقد شرطه مع أنّه متدين‌


[1] فرائد الأصول 1: 555.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست