responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 662

الأولى بالنسبة إلى مقام الامتثال، و لازمه حجية الظن في المرتبتين بدليل الانسداد في عرض واحد.

فإن قلت: لما جاء الشك في الامتثال من قبل الشك في تعيين الحكم لمكان الانسداد الأغلبي بالنسبة إليه يلزم أن تكون حجية الظن بالامتثال أيضا مقصورا على ما كان من جهة الانسداد الأغلبي و إلّا فكل جهة يمكن تحصيل العلم بها نوعا يلتمس فيها العلم و لا يكتفى فيها بالظن.

قلت: هذا الكلام و إن كان حقا إلّا أنّ لازمه ما لا يلتزم به المصنف و هو أن يقول بعدم حجية الظن في المسائل الأصولية و اللغوية و شبههما مما لا يكون انسداد باب العلم فيها أغلبيا، إذ يقال إنا نقتصر في الظن بالامتثال على ما كان من جهة الانسداد الأغلبي لا غيرها مما يكون باب العلم بها مفتوحا غالبا و إن انسد في أفراد نادرة مثل معنى لفظ الصعيد مثلا في المسائل اللغوية.

و بالجملة يجب ملاحظة الأمور التي يتوقف عليه الامتثال و جعلها بابا بابا، فكل باب ينسد فيه باب العلم يعمل بالظن، و كل باب انفتح باب العلم فيه يعمل بالعلم، و في موارد انسداده إن اتفقت يرجع إلى الأصول الجارية فيها.

[حجية الظن في الأمور الخارجية]

قوله: فيقال إنّ باب العلم بالضرر منسد غالبا [1].

(1) يمكن أن يقرر حجية الظن فيه بتقريب آخر و هو أن يقال بناء العقلاء على الاكتفاء بالظن في مطلق الموضوعات إذا انسد طريق علمها و هو الحجة بعد عدم ردع الشارع عنه سواء في ذلك زمان انفتاح باب العلم بالأحكام و انسداده، و قد أشرنا إلى جريان هذه الطريقة سابقا بالنسبة إلى الأحكام أيضا


[1] فرائد الأصول 1: 552.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست