responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 661

عنده ببيان المحقق، و قد عرفت ما يرد على الوجه الأول، و أما هذا الوجه فيرد عليه على مذاق المصنف أنا لا نسلّم إهمال النتيجة بناء على الحكومة التي اختارها، بل هي عامة من أول الأمر فلا يحتاج إلى دليل التعميم من الإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح حتى يقال بعدم جريانهما بالنسبة إلى المسائل الأصولية.

و بالجملة: ما أجاب به المصنف بعد اختياره الوجه الثالث حق، فإن أغمض عما يرد على الوجهين الأولين لكونهما غير مختاره في تقرير دليل الانسداد فلا كلام، و إلّا فقد عرفت ما يرد عليهما هذا، مضافا إلى ما يرد على أمثلة أقسام الوجه الأول من المناقشات، إلّا أن يقال إنّ المناقشة في المثال ليست من دأب المحصّلين فتأمل.

[عدم حجية الظن بالامتثال في مقام التطبيق‌]

قوله: و بالجملة إذا ظن المكلف بالامتثال و براءة ذمته و سقوط الواقع‌ [1].

(1) محصل كلامه أنّ هناك مرتبتين، مرتبة تعيين الحكم الشرعي و مرتبة تطبيق العمل على ما عين، و حجية الظن ثابتة في المرتبة الأولى دون الثانية، إذ الانسداد الأغلبي الذي يوجب حجية الظن لا يكون إلّا في المرتبة الأولى، ففي المرتبة الثانية يعمل بالأصل الجاري في المسألة من الاحتياط و غيره. و لقائل أن يقول إنا لا نحتاج إلى تعيين الحكم الشرعي إلّا مقدمة للامتثال الواجب بحكم العقل فإذا لم نتمكن من الامتثال العلمي اللازم أولا نكتفي بمقتضى مقدمات دليل الانسداد بالامتثال الظني و هو موقوف على تعيين الحكم الشرعي و تطبيقه على العمل الخارجي، فتكون المرتبة الثانية في عرض المرتبة


[1] فرائد الأصول 1: 550.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست