و فيه: أنّ ذلك ليس معنى حجية الأمارة، إذ تدور الحجية حينئذ مدار الظن الفرعي فهو الحجة من أي سبب حصل، و ضم حجية السبب إلى الظن الفرعي كضم الحجر إلى جنب الكاتب، نعم لو صح بيانه السابق صح أن يقول إنا بعد إجراء دليل الانسداد في الفروع فقد أغنانا ذلك عن إجرائه في الأصول و كفانا مئونته.
(1) قد يورد عليه بأنّ تصوير المتعارضين و الحاجة إلى الترجيح إنّما يتصور في المسائل الأصولية كالخبرين المتعارضين، و المحقق الشريف لا يرى جريان مقدمات الانسداد فيها، فلا حجة عنده سوى الظنون الفعلية الفرعية و لا يتصور فيها ظنان فرعيان متخالفان كي يتعارضا و يحتاج إلى الترجيح.
و يمكن أن يوجّه بفرض المتعارضين من الظنون الخاصة كخبرين صحيحين أعلائيين مثلا، و قلنا إن الخبر الكذائي من الظنون الخاصة، إلّا أنّه ليس بمقدار كاف في الفقه حتى يمنع ذلك من إجراء مقدمات الانسداد.
و يمكن فرضه أيضا بأنّ المحقق الشريف لعله يقول بحجية الظنون النوعية في الفروع و حينئذ يمكن فرض التعارض، إلّا أنّ هذا بعيد عن مذاق كل من يقول بحجية الظن المطلق فليتأمل.
قوله: و أما الثاني و هو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية[2].
(2) سكوت المصنف عن هذا الوجه و الوجه الأول ظاهر في أنّهما مرضيان