responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 659

قوله: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم‌ [1].

(1) و لقائل أن يقول إنّ المحقق الشريف إمّا أن يسلّم أنّ المسائل الأصولية كحجية بعض الأمارات أحكام شرعية مجعولة يجب الأخذ بها أو لا يسلّم، فإنّ كان الثاني تم ما أراده من عدم حجية الظن في المسائل الأصولية و لا يحتاج إلى هذه البيانات الطويلة، و أيضا لا معنى لقوله فقد انفتح فيها باب العلم و علم الحجة منها من غير الحجة، إذ على هذا المبنى ينحصر الحجة في الظن الفرعي، و إن كان الأول ففيه أنّه و إن سلّمنا عدم الانسداد الأغلبي في المسائل الأصولية بعد إجراء دليل الانسداد في الفروع لمكان معلومية الحجة عن غير الحجة فيها لكن الشأن في وجه تقديم إجراء مقدمات الانسداد في الفروع أوّلا، إذ يمكن القلب بأن نجري مقدمات الانسداد في المسائل الأصولية و نثبت حجية الظن فيها و به ينفتح باب العلم في الأحكام الفرعية التي يستنبط منها، و ما يبقى منها ليس من الكثرة بحيث لو عمل فيه بالأصل لزم محذور، و حيث لا وجه لتقديم إجراء مقدمات الانسداد في واحد من المسائل الأصولية و الفروعية فلنا أن نختار هذا الوجه من الترديد و نحكم بجريان مقدمات الانسداد في المقامين في عرض واحد.

قوله: فقد انفتح فيها باب العلم و علم الحجة منها من غير الحجة [2].

(2) يعني يعلم بذلك أنّ كل خبر أو شهرة أو إجماع أفاد الظن بالحكم الفرعي فهو حجة و كل ما لم يفده فليس بحجة.


[1] فرائد الأصول 1: 542.

[2] فرائد الأصول 1: 542.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست