(1) لأنّ منشأ هذا العلم الإجمالي ملاحظة الأمارات من الأخبار و الآثار و الشهرات و الإجماعات المنقولة و نحوها، و لا ينافي ذلك ثبوت العلم الإجمالي قبل استقصاء الأمارات و كون المشكوكات حينئذ من أطراف العلم الإجمالي، فإنّه بعد المراجعة إلى الأمارات يتبين أنّ أطراف علمه غير المشكوكات، هذا غاية التوجيه.
أقول: و فيه: أنّ منشأ هذا العلم الإجمالي الإجماع بل الضرورة الحاصلة لكل أحد حتى النساء و الصبيان ممن نشأ في بلاد الإسلام و إن كان يتقوى ذلك بملاحظة الأمارات، ثم لو سلّمنا صحة هذه الدعوى لم يتم خروج المشكوكات من أطراف العلم الإجمالي، لأنّ وجه الشك في جملة من المشكوكات إجمال النص أو تعارض الأمارتين فإنها حينئذ من موارد الأمارات، نعم لو كان الشك في مورد فقدان النص بل مطلق الأمارة يتم على تقدير صدق الدعوى، و ذلك أيضا في مورد العلم بعدم الأمارة لا عدم وجدان الأمارة لعلّه لو تفحص أزيد من ذلك أو تأمل فيما وجدها تمام التأمل وجدها على هذه المشكوكات أيضا، فتدبر.