responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 640

و قد سبق احتماله منّا في ذيل الأمر الأول بل ترجيحه أيضا، فراجع و تأمل.

قوله: فتأمل فيه فإنّ ادعاء ذلك ليس كل البعيد [1].

(1) لأنّ منشأ هذا العلم الإجمالي ملاحظة الأمارات من الأخبار و الآثار و الشهرات و الإجماعات المنقولة و نحوها، و لا ينافي ذلك ثبوت العلم الإجمالي قبل استقصاء الأمارات و كون المشكوكات حينئذ من أطراف العلم الإجمالي، فإنّه بعد المراجعة إلى الأمارات يتبين أنّ أطراف علمه غير المشكوكات، هذا غاية التوجيه.

أقول: و فيه: أنّ منشأ هذا العلم الإجمالي الإجماع بل الضرورة الحاصلة لكل أحد حتى النساء و الصبيان ممن نشأ في بلاد الإسلام و إن كان يتقوى ذلك بملاحظة الأمارات، ثم لو سلّمنا صحة هذه الدعوى لم يتم خروج المشكوكات من أطراف العلم الإجمالي، لأنّ وجه الشك في جملة من المشكوكات إجمال النص أو تعارض الأمارتين فإنها حينئذ من موارد الأمارات، نعم لو كان الشك في مورد فقدان النص بل مطلق الأمارة يتم على تقدير صدق الدعوى، و ذلك أيضا في مورد العلم بعدم الأمارة لا عدم وجدان الأمارة لعلّه لو تفحص أزيد من ذلك أو تأمل فيما وجدها تمام التأمل وجدها على هذه المشكوكات أيضا، فتدبر.

قوله: و قد تقدم سابقا أنّ المعيار [2].

(2) لا يخفى ما في هذا المعيار و كأنه من سهو القلم، بل المعيار تفاوت العلم الإجمالي و عدمه بضم المشكوك دخولها في الأطراف و عدمه فافهم.


[1] فرائد الأصول 1: 510.

[2] فرائد الأصول 1: 512.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست