responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 639

الاحتياط الفرعي، بل التعليل راجع إلى عدم عموم التسري فكأنّه قال: عموم التسري إلى الظنون المخالفة غير ثابت، لأنّ التسري إليها كان للزوم العسر و هو يتقدر بقدره فلا يعم، و لعل قوله فافهم إشارة إلى منع العسر كما ذكرنا أولا في دفع الإيراد.

قوله: فضلا عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد الموهومات‌ [1].

(1) الظاهر زيادة لفظ بعد الموهومات و إلّا كان المناسب في مقام الترقي قلب العبارة كأن يقول لا نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في الموهومات منضمة إلى المشكوكات فضلا عن الموهومات فقط في مقابل المظنونات بالظن غير الاطمئناني، و قد وجد في بعض النسخ بدل قوله «بعد الموهومات» بعد المظنونات، و عليه لا إشكال.

و يمكن توجيه العبارة على النسخ الموجودة عندنا بأنّ المراد من قوله:

«بعد الموهومات» بعد رفع اليد عن الاحتياط في الموهومات أعني الموهومات التي تقابل المظنونات بالظن الاطمئناني.

قوله: و أما الأخبار فلأنّ الظن المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور المتن‌ [2].

(2) هذا مخالف لما هو المعروف من المصنف و غيره من أنّ الظن الثابت حجيته من دليل الانسداد هو الظن الفعلي بالواقع أو بطريق الواقع أو كليهما، و أما استنتاج حجية الظن بالصدور فلم يعهد من أحد من أهل دليل الانسداد،


[1] فرائد الأصول 1: 507.

[2] فرائد الأصول 1: 507.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست