responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 641

[خروج الظن القياسي على الكشف‌]

قوله: و أما على تقرير الحكومة- إلى قوله- فيشكل توجيه خروج القياس، إلى آخره‌ [1].

(1) اعلم أنّ أصل الإشكال لا كرامة فيه ينبغي التفطن إلى دفعه بأدنى التفات، و على تقدير ورود الإشكال لا فرق بين تقرير الكشف و الحكومة فإن كان ذلك إشكالا على الحكومة فهو وارد على الكشف أيضا، أما الأوّل: فلأنّ صورة الإشكال إنّما تتم أن لو كان عدم جواز العمل بالقياس معلوما بالعلم الوجداني حتى حال الانسداد أو كان ذلك مقتضى ظاهر الدليل المقطوع الحجية كظاهر الأخبار المتواترة سندا، و إلّا فلو نوقش في حرمة العمل بالقياس في حال الانسداد فلا إشكال كما لا يخفى، و على هذا سقط الجواب الأول المذكور في المتن فليكن على ذكر منك.

و حينئذ نقول في دفعه:

أوّلا: بالنقض بما لو ثبتت حجية أمارة خاصة غير كافية في الفقه في حال الانسداد أعني الانسداد الأغلبي، فإنّ ذلك لا ينكره أحد من أصحاب القول بالظن المطلق بدليل الانسداد، فإن كان منع العمل ببعض الظنون كالظن القياسي قبيحا مخالفا لحكم العقل حال الانسداد فكذلك تجويز العمل بغير الظن الفعلي كمؤدى الأمارة في الفرض المزبور يكون قبيحا لعين وجه القبح في الأول و هو أنّ غير الظن لا يكون مناطا للإطاعة و المعصية حال الانسداد بل يرجع التعبد بالأمارة إلى منع العمل بالظن على خلافها بالتلازم العقلي، و لا فرق بين المنع عن العمل بهذا الظن المخالف للأمارة و بين المنع عن الظن القياسي.

فإن قيل: إنّ الظن مناط الإطاعة و المعصية فيما انسداد باب علمه لا فيما


[1] فرائد الأصول 1: 516.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست