responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 631

كان يكتفي بمجرد الفرض فلم لم يكتف في المرجح الأول السابق، و ردّه بأنّ القدر المتيقن الوافي غير موجود.

قوله: كالشهرة إذا كانت متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء [1].

(1) يعني كما إذا قامت الشهرة على حجية أمارة كافية في الفقه و كانت نفس الشهرة متيقنة بالإضافة إلى الاستقراء الذي قام المتيقن اعتباره مطلقا على اعتباره، و العبارة لا تخلو عن قصور عن هذا المعنى فافهم. و اعلم أنّه لو قام القدر المتيقن على أمارة وافية غير مظنونة في نفسها و غير موجبة للظن بمتعلقها فإنّ ذلك أيضا يحصل به المقصود لو تم هذا الوجه الأول.

قوله: لكن هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن‌ [2].

(2) كان المناسب أن يؤخر هذا الكلام عن قوله و أما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إلى آخره ليكون إيرادا على الشقين و قد وجد في بعض النسخ رمز التقديم و التأخير على الكلامين، فإن كان ذلك من المصنف (رحمه اللّه) فلا بحث.

و كيف كان، يمكن أن يورد على كلامه هذا برجوع هذا القدر المتيقن الأصولي إلى القدر المتيقن الفرعي بأن يقال إذا كان بعض الظنون الفرعية مما قام على حجيته مثل هذا الظن بخلاف الباقي كان هذا البعض متيقنا بالنسبة إلى الباقي فيجب الأخذ به و يسقط الباقي‌ [3].


[1] فرائد الأصول 1: 488- 489.

[2] فرائد الأصول 1: 489.

[3] أقول: و فيه: أن هذا يرجع إلى المرجح الثالث بعينه من غير تفاوت أصلا، و يرد عليه ما أورده المصنف (رحمه اللّه) عليه هناك.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست