responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 632

قوله: و ما ذكرنا سابقا من عدم الفرق بين تعلق الظن، إلى آخره‌ [1].

(1) فيه: أنّه لا ينافي الترجيح بهذا الوجه تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف دون الحكومة، لأنّ مسألة تعيين المتبع من الظنون التي ثبت جعل الشارع لها في الجملة مسألة انسد فيها باب العلم، فلا بدّ فيها من العمل بالظن بحكومة العقل، و ليس هذا الانسداد الثاني مبنيا على تقرير الكشف بل الانسداد الأول بالنسبة إلى التكاليف الفرعية.

قوله: الثاني أن يكون الظن القائم على حجية ظن متحدا لا تعدّد فيه‌ [2].

(2) يرد عليه:

أوّلا: ما مرّ من أنّ هذا الوجه لو تم كان مصححا للوجه الأول أيضا، و اندفع ما أورد عليه.

و ثانيا: أنّه مبني على جريان مقدمات الانسداد بأسرها في مسألة تعيين المتبع، و هو ممنوع بل الرجوع إلى الاحتياط و العمل بكل ظن لا محذور فيه البتة كما هو مختار المعمم.

و ثالثا: منع ترجيح ما قام الظن على حجيته على غيره إذا كان الغير أقوى ظنا مما قام عليه الظن بمراتب، فإنّ العقل يحكم بترجيح الثاني على الأول، و قد صرّح المصنف بهذا الإيراد في رد المرجح الثالث في السابق.


[1] فرائد الأصول 1: 489.

[2] فرائد الأصول 1: 490.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست