responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 630

عليه:

أوّلا: ما أورده المصنف على صاحب الفصول في رابع اعتراضاته عليه و محصله: وجوب الاحتياط الفرعي في كل مورد ظن بعدم التكليف و كان مخالفا للأصل في المسألة الفرعية، فإنّه مقدم على الاحتياط بالعمل بكل ظن سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له موافقا للأصل الجاري في خصوص المسألة أو مخالفا، بيانه: أنّه يعمل بالظنون المثبتة للتكليف بجميعها فإنها موافقة للاحتياط في المسألة الفرعية، و كذا يعمل بالظنون النافية للتكليف إذا كانت موافقة للأصول الجارية في نفس المسائل الفرعية فإنّها أيضا موافقة للاحتياط، أما الظنون النافية المخالفة للأصول فيعمل في مواردها بالاحتياط أي بالأصول الجارية في مواردها. و الحاصل: أنّ هذه المرتبة من الاحتياط مقدمة في حكم العقل على العمل بالظن مطلقا.

و ثانيا: أنّ هذا المعنى يرجع بالاخرة إلى الحكومة كما عرفت سابقا، و حينئذ يشارك وجه الكشف تقرير الحكومة في وجه التعميم بأحد الوجوه السابقة، و سيأتي لهذا المطلب مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى.

[صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع‌]

قوله: أحدها أن يكون الظن القائم على حجية بعض الظنون من المتيقن اعتباره‌ [1].

(1) لا يخفى أنّ الوجوه الثلاثة التي ذكرها هنا في تعيين المتبع راجعة إلى ثالث المرجحات التي ذكرها سابقا ثم أبطلها، لكن يريد توجيهه على وجه لا يرد عليه ما أورده عليه هناك، إلّا أنّه يرد عليه على الوجه الأول أنّ هذا مجرد فرض غير واقع و أين لنا أمارة وافية في الفقه كله قام عليها المتيقن اعتباره، فإن‌


[1] فرائد الأصول 1: 488.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست