responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 569

إنّما تنفي خصوص ما أوجب الحرج دون غيره، و من المعلوم أنّ ما أوجب الحرج ليس أصل الحكم المعلوم بالإجمال بل تحصيل العلم بامتثاله أعني الاحتياط التام، فلا بد أن يرتفع هذا دون غيره.

و ثانيا: أنه لا معنى لرفع الحكم الواقعي تنزيلا سوى الحكم بوجوب الرجوع إلى الأصل، كما كان كذلك لو كان الحكم منفيا واقعا، و هذا غير جائز لأنّ المفروض بطلان الرجوع إلى أصل البراءة بحكم المقدمة الثانية.

و قد يجاب عن هذا: بأنّا نرفع اليد عن الحكم الواقعي بمقدار الحرج، و لازمه تبعيض الاحتياط بما يرتفع به الحرج لا الرجوع إلى أصالة البراءة الذي حكمنا ببطلانه.

و يمكن دفعه: بأنّ ذلك يرجع إلى رفع حكم الاحتياط التام بلسان آخر، و كيف كان ففي الجواب الأول كفاية.

قوله: و ثالثا سلّمنا إمكانه و وقوعه لكن العمل بتلك الظنون لا يؤدي إلى اختلال النظام‌ [1].

(1) محصله: أنه بعد تسليم إمكان أداء ظن المجتهد إلى ما يوجب الحرج و وقوعه، نلتزم بحجية ظنون المجتهد حينئذ أيضا و نخصص به قاعدة الحرج، لأنّا فرضنا عموم القاعدة قابلا للتخصيص.

و يرد عليه: أنّه لا وجه لهذا التخصيص بعد اختيار أنّ أدلة قاعدة الحرج حاكمة على سائر الأدلة الاجتهادية، بل الأصول العملية كالاحتياط فيما نحن فيه، نعم لو كانت الظنون التي لزم من العمل بها الحرج قطعية الاعتبار بأشخاصها


[1] فرائد الأصول 1: 411.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست