responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 570

وجب تخصيص القاعدة بها، و ليس كذلك لأنّ جميع أدلة حجية هذه الظنون مما يقبل التخصيص كما هو واضح.

فالأولى إبدال هذا الجواب الثالث بوجه آخر: و هو أن يقال نلتزم بعدم حجية ما يوجب الحرج من ظن المجتهد أيضا لأجل الحكومة المزبورة، لكن نرفع اليد عنه بمقدار يرتفع به الحرج، فإن كانت الظنون متساوية في القوة نتخير في رفع اليد عن مقتضاها بمقدار رفع الحرج في جميع المظنونات و نأخذ بالظنون الباقية، و إن كانت مختلفة بأن كان بعضها أضعف من بعض نجعل المقدار المذكور في الظنون الضعيفة و نأخذ بالباقي.

قوله: و أما الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط فلا بدّ من العمل عليها، إلى آخره‌ [1].

(1) لا يخفى أنّ هذا الكلام إلى آخره مستدرك لا فائدة فيه في أصل الجواب، لأنّه قد تم الجواب عن أصل النقض و الجواب عن توهّم أنه كر على ما فرّ منه بما بينه فيما قبل هذه العبارة، مع أنه فاسد في أصله أيضا، لأنّ الأخذ بالمظنونات بناء على حجية ظن المجتهد بدليل الانسداد ليس من باب الاحتياط جزما، فالحرج الذي يلزمه ليس من جهة المطابقة لمقتضى الاحتياط و إن كان مطابقا له فتدبّر.

[التعارض بين أدلة النهي عن الظن و بين قاعدة الحرج‌]

قوله: و منها: أنه يقع التعارض بين الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن‌ [2].

(2) لا يخفى أنّ التعارض بين الأدلة الناهية عن العمل بالظن و بين قاعدة


[1] فرائد الأصول 1: 411.

[2] فرائد الأصول 1: 412.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست