responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 534

قطعا.

و أما في الأصول فالظاهر هو الاحتمال الثاني لأنّ موضوع أدلة الأصول هو الشاك بعد الفحص، و المقلد و إن كان شاكا جاهلا لكن لا اعتبار بشكه، لأنّه ليس من أهل النظر و هو شاك في جميع الأحكام الاجتهادية على حدّ سواء، و الموضوع لحكم الأصل هو الشكّ المستقر بعد الفحص الصحيح من أهل النظر، و يمكن توجيه تقليد المقلد في مجاري الأصول أيضا بأنّ تقليده للمجتهد في حكم أصل البراءة مثلا يرجع إلى تقليده في عدم وجود الدليل في المجرى، و تقليده في أنّ حكم المورد الذي لم يوجد فيه الدليل هو البراءة، فيصير شك المقلد بمعونة التقليد في هاتين المقدمتين شكا صحيحا فعليا يكون مجرى الأصل، لكن هذا مبني على جواز التقليد في غير نفس الحكم الشرعي مما هو من مباني الأحكام الشرعية من المسائل الأصولية و غيرها، كأن يفتي المجتهد مثلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لورود الأمر به في الخبر الصحيح الخالي عن المعارض عليه، فلو علم المقلد بالفرض أنّ الأمر للندب فيقلده في ورود الخبر الصحيح الخالي عن المعارض الثابت الحجية و يحكم بندب الدعاء عند الرؤية.

قوله: كوجوب الترتيب بين الحاضرة و الفائتة لمن عليه فوائت كثيرة [1].

(1) وجه لزوم الحرج أنه إذا دخل وقت الحاضرة تجب الحاضرة مطلقا، فلو وجب الترتيب بينها و بين الفوائت الكثيرة المفروضة يكون مرجع التكليفين إلى وجوب فعل الحاضرة عقيب الفوائت بحسب الإمكان بالوجوب المطلق،


[1] فرائد الأصول 1: 406.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست