و يلزمه وجوب فعل الفوائت إلى أن يتضيق وقت الحاضرة، و هكذا بالنسبة إلى جميع أوقات الصلوات اليومية فيلزم الحرج.
قوله: لأنّ مرجعه إن كان إلى منع نهوض أدلة نفي الحرج[1].
(1) الفرق بين الشقّين المشار إليهما بقوله إن كان، و إن كان مشكل كما لا يخفى، و المناسب للتشقيق في المقام أن يقول: إنّ مرجعه إن كان إلى منع قاعدة الحرج رأسا ففيه أنّها ثابتة بالأدلة الثلاثة بل الأربعة، و إن كان إلى منع تقدمها على العمومات المثبتة للتكاليف ففيه أنّ أدلتها حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف، أو يقول: إن كان مرجعه إلى منع قاعدة الحرج و حكومتها على العمومات ففيه أنها ثابتة بالأدلة الأربعة و حاكمة على العمومات، و إن كان إلى ثبوت المخصص في المقام لقاعدة الحرج ففيه أنّه لا معارض لها إلّا العمومات المحكومة.
[قاعدة لا حرج]
قاعدة لا حرج قوله: و لا يخفى أنّ منعه في غاية السقوط- إلى قوله- مما ثبتت بالأدلة الثلاثة بل الأربعة[2].
(2) و حيث انجرّ الكلام إلى التكلم في إثبات أصل القاعدة لا بأس بأن نشير إلى جميع ما يناسب المقام في التكلم في هذه القاعدة على وجه الاختصار في