responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 533

إليه نظره، فإن صحّ الاحتمال الأول تمّ جواب المصنف لأنّ حكم جميع المكلفين باعتقاد المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم مع بقاء التكليف هو الاحتياط لو لم يمنع منه مانع، فإذا كان الاحتياط حرجا في نفسه و باعتبار تعلّمه يكون حكم الجميع هو العمل بالظن بحسب اعتقاد ذلك المجتهد و إن لم يقلّده أحد، و إن قيل بالاحتمال الثاني فالمقلد قبل التقليد لا حكم له قبل التقليد سوى نفس الحكم الواقعي الأوّلي، لأنّ مؤدى الأصل حكم لخصوص من أدّى إليه نظره و من قلده و هو ليس بأحدهما، فلو سألت المجتهد المذكور أنّ حكم هذا المقلد الذي لم يقلّدك أو قلّد غيرك هل هو ما أدى إليه نظرك من الاحتياط بعد انسداد باب العلم باعتقادك، فيقول لا بل ما أدى إليه نظري حكمي و حكم من قلّدني لا غير، و يجوز للمقلد أن يقلّد غيري ممن يرى انفتاح باب العلم أو العلمي، و لا يكون حكمه ما أدى إليه نظري من الاحتياط ثم الظن بعد كون الاحتياط حرجا في تعلّمه.

بقي الكلام في أنّ أي الاحتمالين أظهر فنقول: أما في الأمارات فالأظهر هو الاحتمال الأول، لأنّ أدلة حجيتها مماثلة لأدلة ثبوت الأحكام الواقعية الأولية، فخبر الواحد مثلا حجة مطلقا و طريق مجعول يجب تطبيق العمل على ما يفيده طابق الواقع أم لا، لجميع المكلفين المجتهد و المقلد، لكن المقلّد لمّا كان عاجزا عن استفادة مفاده ناب المجتهد منابه في استنباط مؤدّاه و إفتائه بما استنبطه للمقلّد، و جاز للمقلد أخذه عن المجتهد و العمل عليه بأدلة جواز التقليد.

نعم لو اعتبر في موضوع دليل الأمارة وصفا غير متحقق في حق المقلّد أو مجتهد آخر فلا ريب أنّ الحكم لا يعمّهما مثل ما لو قيل: إنّ الخبر حجة لمن ظنّ بمفاده ظنّا فعليا، و بعبارة أخرى: حجة لخصوص الظانّ بمضمونه منه، فمن لم يحصل له الظن من الخبر من مجتهد آخر أو المقلد ليس حكمه مؤدى الخبر

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست