responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 485

قوله: قلت: قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين‌ [1].

(1) قد عرفت سابقا أنّ أدلة حرمة العمل بما عدا العلم ليست ناظرة إلى أحد الأمرين المذكورين، بل إلى أنّ الظنون الحاصلة من مثل الخرص و التخمين التي يعتمد عليها من لا يبالي بتخلّفها عن الواقع كأكثر الناس لا يجوز الاعتماد عليها، بل لا بدّ من التحقيق و التدقيق و الاتقان، فلا تشمل مثل الخبر الموثوق به الذي بناء العقلاء المدققين للمطالب المتقنين لأمورهم على الاعتماد عليه، و قد مرّ بيانه مستوفى عند تعرض المصنف للآيات الناهية في محله، بل نقول إنّ من يعمل بالظن مطلقا و لو من جهة الخرص و التخمين لا يعمله بقصد التشريع غالبا، بل بناء على أنّه يوصله إلى الواقع، و فرض قصد التشريع نادر جدا فلا يحمل الآيات على النهي عن مثله، و كذا نقول إن من يجعل طريقا تعبديا لأحكامه لا يتوجّه نظره أصلا إلى طرح الأصول المجعولة على تقدير عدم هذا الطريق، يعرف ذلك بملاحظة جعل الموالي العرفية طريقا لأحكامهم بالنسبة إلى عبيدهم كما لا يخفى.

و بمثل ذلك يجاب عما اختاره المصنف في باب التراجيح من حكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول بدعوى أنّ معنى جعل خبر الواحد مثلا حجة طرح الأصول المخالفة لمضمونه، فنقول هنا أيضا بمنع ذلك و أن معنى جعله تنزيل مضمونه منزلة الواقع، ليس ناظرا إلى غيره و إن لزم منه طرح الأصول قهرا كما فيما نحن فيه.


[1] فرائد الأصول 1: 346.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست