قوله: و ثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل- إلى قوله- و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها[1].
(1) يمكن دفعه بعدم القول بالفصل بين الأخبار المثبتة للتكليف و النافية له، و حينئذ يحتاج الدليل إلى ضم هذه المقدمة إليه لينتج تمام المطلوب.
قوله: و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة[2].
(2) هذا جواب رابع لأصل الاستدلال ينبغي ذكره منفصلا عن الجواب الثالث و بيانه: أنّ مقتضى هذا الدليل هو الأخذ بالأخبار المظنونة الصدور احتياطا للتوصل إلى الأخذ بالأخبار الصادرة بحسب نفس الأمر، و لا يثبت بذلك حجية آحاد الأخبار كما هو المطلوب بحيث تصلح لصرف ظواهر الكتاب و السنة و تخصيص عموماتهما و تقييد مطلقاتهما، إذ الأخذ بكل واحد من الأخبار حينئذ من باب الأخذ بما يحتمل كونه حجة و هو لا يزاحم الظواهر الثابتة الحجية بالفرض.
قوله: الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر[3].
(3) لم نجد في الوافية من هذه القيود عينا و لا أثرا، و إنّما عنون الخبر المجرد عن القرائن القطعية و ذكر فيه قولين و اختار هو الحجية مستدلا بوجوه أولها أنا