responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 486

[الاستدلال بدليل العقل على حجية خبر الواحد]

قوله: و ثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل- إلى قوله- و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها [1].

(1) يمكن دفعه بعدم القول بالفصل بين الأخبار المثبتة للتكليف و النافية له، و حينئذ يحتاج الدليل إلى ضم هذه المقدمة إليه لينتج تمام المطلوب.

قوله: و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة [2].

(2) هذا جواب رابع لأصل الاستدلال ينبغي ذكره منفصلا عن الجواب الثالث و بيانه: أنّ مقتضى هذا الدليل هو الأخذ بالأخبار المظنونة الصدور احتياطا للتوصل إلى الأخذ بالأخبار الصادرة بحسب نفس الأمر، و لا يثبت بذلك حجية آحاد الأخبار كما هو المطلوب بحيث تصلح لصرف ظواهر الكتاب و السنة و تخصيص عموماتهما و تقييد مطلقاتهما، إذ الأخذ بكل واحد من الأخبار حينئذ من باب الأخذ بما يحتمل كونه حجة و هو لا يزاحم الظواهر الثابتة الحجية بالفرض.

قوله: الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر [3].

(3) لم نجد في الوافية من هذه القيود عينا و لا أثرا، و إنّما عنون الخبر المجرد عن القرائن القطعية و ذكر فيه قولين و اختار هو الحجية مستدلا بوجوه أولها أنا


[1] فرائد الأصول 1: 360.

[2] فرائد الأصول 1: 360.

[3] فرائد الأصول 1: 361.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست