responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 483

و «كلهم ثقة» في الثانية لدلالته على أنّ مناط الحجية في الخبر كون المخبر ثقة، و لو سلّم عدم الإطلاق في الكل كما ذكره نقول إنّها تدل على حجية الخبر غير القطعي الصدور في الجملة، و لا أقلّ أن تثبت حجية القدر المتيقّن منه كالخبر الصحيح الأعلائي المطابق لعمل المشهور، و هذا المقدار يكفينا في مقابل قول السيد بالسالبة الكلية.

قوله: و منها ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم‌ [1].

(1) ربما يورد على الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بأنّ إرجاع الإمام (عليه السلام) إلى آحاد الأصحاب لعله من جهة علمه (عليه السلام) بصدق ما يرويه هؤلاء بعلم الإمامة فلا يدل على جواز الرجوع إلى كل موثوق به من الرواة.

أقول: و هذا الإيراد ضعيف في الغاية سيما في مثل «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه معالم ديني»، و مثل قوله: «العمري ثقة»، و قوله: «العمري و ابنه ثقتان» و نحوها فليتأمل.

و بالجملة أنا نعلم أنّ الإمام (عليه السلام) لم يرد بإرجاعه إلى هؤلاء إخباره بأنّهم معصومون من الخطأ و السهو و الكذب عن عمد.

قوله: إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة (عليهم السلام) بالعمل بالخبر و إن لم يفد العلم‌ [2].

(2) ملخّصه: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على حجية الأخبار لا يستلزم‌


[1] فرائد الأصول 1: 299.

[2] فرائد الأصول 1: 309.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست