قوله: مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما[1].
(1) يمكن الاستدلال على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا و عرف أحكامنا» [2] فإنّ المتبادر منها أنّ الرجل عرف أحكامنا من حديثنا و إلّا كان ذكر رواية الحديث في وصفه لغوا، فدلت على حجية الحديث لذلك الرجل بحيث صار سندا للحكم النافذ الذي لا يجوز ردّه و الراد عليه كالراد عليهم (عليهم السلام).
قوله: إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين[3].
(2) و بضميمة عدم القول بالفصل بين الروايات التي هي مستند حكم الحاكم و بين غيرها يتم المطلوب.
(3) ما ذكره من عدم الإطلاق إنّما يتمّ في المقبولة و المرفوعة و أما روايتا ابن أبي الجهم و الحارث بن مغيرة فالإطلاق فيهما ظاهر لمكان قوله: «و كلاهما ثقة» في الأولى و إن كان في كلام الراوي، لكنّ الإمام (عليه السلام) قرّره عليه،