responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 481

قوله: نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها [1].

(1) و عليه أيضا يبقى التعارض بين منطوق آية النبأ و إطلاق مدلول سائر الآيات بحاله، فلا بدّ من التقييد بخبر العادل كمثل القول بدلالة الآية على المفهوم بعينه، و ضرب المصنف على مجموع هذه العبارة و أثبت بدله ما لا ينافي ما ذكرنا، فراجع و تدبّر.

[الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد]

قوله: منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل و الأصدق إلى آخره‌ [2].

(2) تقريب الاستدلال: أنّ هذه الطائفة من الأخبار تدل على أنّ مقتضى طبيعة الخبر أن يكون حجة، إلّا أنّ وصف التعارض مانع عن العمل بكلا المتعارضين و أوجب ذلك السؤال عن علاج التعارض.

و توهّم أنّ السؤال لعله عن تعارض مقطوعي الصدور قد أشار المصنف إلى دفعه بقوله من الأخذ بالأعدل و الأصدق، فإنّ جواب الإمام (عليه السلام) بالأخذ بالأعدل و الأصدق يدل على أنّ قوّة الظن بالصدور من جهة الأعدلية و الأصدقية مرجّحة لذيها لأنّ قول الأصدق و الأعدل أقرب إلى الصدق، و ليس المراد الأخذ به تعبّدا من الشارع كما لا يخفى، و لا أنّ قول الأعدل و الأصدق يحصل منه العلم دون غيره و هو واضح.

نعم ربما يقال: إنّ الترجيح بالأفقهية لعله من جهة أنّه يحصل العلم من قول الأفقه و لذا لم يدخله المصنف هنا في تقريب الاستدلال، و هو أيضا محل‌


[1] فرائد الأصول 1: 296 في الهامش.

[2] فرائد الأصول 1: 297.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست