responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 436

قوله: فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع‌ [1].

(1) التحقيق أن يقال إنّ مثل هذه القضية الشرطية يستعمل في مقامين:

الأول: أن يكون المتكلّم بصدد بيان حال الفاسق و أنّه يجب تأديبه و يجوز غيبته و الوقيعة فيه و يجب تثبّت خبره إلى غير ذلك، ففي مثل هذا المقام لو قال: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2] فهو كما ذكره المصنف من أنّ ذكر هذا الشرط لبيان تحقق الموضوع، و مفهومه السالبة المنتفية الموضوع لا غير لعدم قابليته لغير ذلك، بل يمكن أن يقال: لا مفهوم لهذه القضية أصلا.

الثاني: أن يكون بصدد بيان حال الخبر و أنّه يجب قبوله مطلقا أو ردّه مطلقا أو تثبّته علما أو ظنّا ثم قبوله إلى غير ذلك، ففي هذا المقام لو قال: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا يراد منه أنّ النبأ لو جاء به الفاسق يجب تبيّنه، و مفهومه أنّ النبأ لو جاء به غير الفاسق لا يجب تبيّنه، و هو مفهوم صحيح و قضيّة سالبة منتفية المحمول.

و ما أشار إليه في المتن من أنّ التبيّن المأمور به في منطوق الآية متعلّق بخبر الفاسق و كأنّه قال فتبيّنوا خبر الفاسق، و المفهوم بحسب الدلالة العرفية و العقلية عدم وجوب تبيّن خبر الفاسق لقضيّة انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق في المفهوم، فلا يحتمل السالبة إلّا المنتفية الموضوع، إذ لا معنى لأن يقال لو لم يجئ الفاسق بالنبإ بل جاء به العادل فلا يجب تبيّن خبر الفاسق.

مدفوع بأنّ تعلّق وجوب التبيّن في المنطوق بخبر الفاسق لأجل أنّه مورد حكم المنطوق لا أنّ النبأ مقيّد بكونه عن الفاسق و إلّا جاز لقائل أن يقول في‌


[1] فرائد الأصول 1: 257.

[2] الحجرات 49: 6.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست