responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 437

قوله إن جاءك زيد فأكرمه، المراد وجوب إكرام زيد الجائي، و لا يحتمل في مفهومه سوى السالبة المنتفية الموضوع، إذ لا معنى لعدم وجوب إكرام زيد الجائي على تقدير عدم مجيئه إلّا بانتفاء الموضوع، و السرّ أنّ أجزاء الكلام ليس بعضها قيدا لبعض بل مجرّدة تنسب بعضها إلى بعض، و مفهوم القضية المذكورة عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم مجيئه.

إذا تمهّد ذلك فنقول: إنّ ظاهر القضية الشرطية في الآية هو المعنى الثاني بقرينة مورد نزولها، و أنّ جماعة اعتمدوا على خبر الوليد الفاسق بارتداد القوم و تهيئوا لقتالهم فنزلت الآية ردعا لهم عن الاعتماد على خبر الفاسق، مع أنّ التعليل المذكور في الآية أقوى شاهد على أنّ المقصود بيان شأن خبر الفاسق و أنّ الاعتماد عليه موجب لإصابة قوم بجهالة هذه المفسدة العظمى فتوجب الإصباح بالندم الدائم، فإذن وقع الاستدلال بالآية باعتبار مفهوم الشرط في محلّه هذا، و الحمد للّه الذي مكّننا عن الذبّ عن هذا الإيراد.

نعم يبقى الكلام في عموم المفهوم و فهم العلّية المنحصرة كما مرّت الإشارة إليه في الحاشية السابقة فتدبّر.

قوله: بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا [1].

(1) و ذلك لأنّ موضوع حكم وجوب التبيّن هو الخبر غير العلمي، لأنّه الذي يمكن أن يحتاج إلى التبيّن و يحصل العلم بصحّته، و إلّا فالخبر العلمي متبيّن بنفسه، هذا.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ هذا التعليل و إن أوجب اختصاص حكم‌


[1] فرائد الأصول 1: 259.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست