responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 435

زيدا إن جاءك أو قال أكرم رجلا عالما يفهم منه عدم وجوب الإكرام عند انتفاء المجي‌ء في الأول و العلم في الثاني في الجملة، لكن لا ينافي ذلك أن يقوم سبب آخر مقامه و يكون الإكرام واجبا أيضا، و تمام الكلام موكول إلى محلّه.

فنقول في المقام: إنّه يستفاد من مفهوم الوصف في الآية عدم وجوب التثبّت عند مجي‌ء غير الفاسق بالنبإ في الجملة، و لا ينافي ذلك- لو ثبت بدليل- وجوب تثبّت خبر العادل غير الضابط أيضا.

و الحاصل: أنّ أصل المفهوم ثابت و عمومه ممنوع، و هذا المقدار من ثبوت المفهوم لا ينفع في الأغلب شيئا لكنّه ينفعنا فيما نحن فيه البتّة، إذ نحن بصدد إثبات حجية خبر العادل في الجملة في مقابل قول السيد بالسلب الكلّي، و سيأتي الكلام في تعيين مقدار الحجة من قول العادل، هذا.

و قد يورد على الاستدلال بالآية بمقتضى مفهوم الوصف بل مفهوم الشرط أيضا بأنّ مورد ثبوت المفهوم على القول به فيما إذا لم يظنّ فائدة للقيد، و لا يبعد أن تكون فائدة القيد في الآية التنبيه على فسق الوليد أو إظهار مزيّة للفاسق في وجوب التثبّت بخبره و أنّه أولى بالتثبّت، إذ لا رادع له في تعمّد الكذب.

و فيه: ما مرّ من أنّه يبعد أن يكون بصدد هتك الوليد محضا مع أنّه ستّار العيوب غفّار الذنوب، و لا نرى حكمة لإظهار مزيّة الفاسق في وجوب تثبّت خبره مع كون وجوب التثبّت عامّا ثابتا في مطلق المخبر، بل كان الأولى حينئذ تعليق الحكم على مطلق الخبر حتى لا يوهم خلاف المقصود.

و الحاصل: أنّ احتمال وجود فائدة أخرى للقيد مدفوع بالأصل حتى يعلم خلافه.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست