responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 434

فإمّا أن يجب العمل به بدون الشرط و هو المدّعى، و إمّا أن يجب ردّه و يلزمه أن يكون أسوأ حالا من الفاسق و يتمّ الاستدلال بصورته المنقولة عنهم، و هذا المعنى مراد المستدل جزما فلا استدراك، لكن ظاهر الآية يساعد الوجه الأول الموافق للمتن، إذ لا دلالة فيها على وجوب العمل بوجه حتى يكون التبيّن مأمورا به لأجله و شرطا للعمل الواجب، فالمقدّمة مستدركة بحسب ظاهر المراد من الآية و إن فهم منها المستدل غيره.

قوله: بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فتأمل‌ [1].

(1) لأنّه لم يؤذن في تفتيش خبر العادل لئلّا يتبيّن حاله لو كان كاذبا و يفتضح بذلك، و أمر بتفتيش خبر الفاسق و تفضيحه لو كان كاذبا، و قوله فتأمّل لعله إشارة إلى أنّ إرادة تفتيش خبر الفاسق من الآية و استعلام كذبه و تفضيحه به من غير أن يكون ذلك مقدّمة للاعتماد على خبره و العمل به بعيد في الغاية، بل الستر عليه و عدم التعرّض حينئذ أولى من هتكه على ما هو معلوم من مذاق الشرع.

قوله: ففيه: أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف‌ [2].

(2) الانصاف أنّ مفهوم الوصف لا يقصر عن مفهوم الشرط لو لم تظهر للقيد فائدة أخرى خصوصا في الوصف المعتمد على الموصوف، لأنّ التعليق على الوصف كالشرط يدلّ على أنّه موضوع الحكم و علّة له، لكن لا يفهم منه انحصار العلّة في المقامين فلا يثبت بذلك التعليق مفهوم يعارض دليل ثبوت علّة أخرى، إلّا أنّه يفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد في الجملة، مثلا لو قال: أكرم‌


[1] فرائد الأصول 1: 256.

[2] فرائد الأصول 1: 256.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست