قوله: الثاني قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدة[1].
(1) محصل مراده: أنّ قاعدة اللطف تقتضي عدم استتار الحق بالمرّة في عصر من الأعصار، فلو اتّفقت آراء الفقهاء في عصر و لم يكن هناك دليل على خلافهم من كتاب أو سنّة مقطوع بها يكشف عن رضاء الإمام (عليه السلام) بأقوالهم و أنّها موافقة لرأيه (عليه السلام)، و كذا لو انحصر أقوالهم في قولين أو ثلاثة، و هكذا يكشف عن عدم كون الحق مخالفا لجميع الأقوال و إلّا لظهر و أظهر الحق و لو بنصب دلالة تكفي في إزاحة التكليف.
و لازم دعوى الشيخ أنّه لو كان هناك فرع لم يتفطّن له سوى واحد أو اثنين من العلماء و أفتى هذا الواحد أو الاثنان فيه بشيء، كان ذلك حجة بعين التقريب المذكور و إلّا لظهر الإمام (عليه السلام) و أظهر الحق لئلّا يلزم استتار الحق بالمرّة بين الأمة، و يلزمها أيضا أنّه لو اتفقت آراء العلماء في عصر من الأعصار على حكم مستندين إلى دليل ظنّي أو قطعي ثم ظهر لهم فساد المستند، كان هذا الاتفاق حجة بعين التقريب المذكور، و الالتزام بمثل هذه اللوازم كما ترى مستبعد جدا.
لكن حكى في الفصول [2] أنّ الشيخ (رحمه اللّه) تفطّن للازم الأول و التزم به.
و كيف كان استدل على حجية الإجماع على هذه الطريقة بوجوه عقلية و نقلية:
منها: أنّ التكليف بما يقتضيه الواقع لطف و الإخلال باللطف قبيح، أما