responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 380

أحد بأنّ لفظ الاتفاق أيضا له معنى آخر اصطلاحي حتى يكون الإطلاق باعتباره.

و كيف كان، لا ريب في أنّ نقل الإجماع الاصطلاحي و كذا التضمني بعد المسامحة الأولى حجّة لتضمّنهما نقل قول المعصوم (عليه السلام) و أما نقل الإجماع الكشفي فإن كان كاشفا عند كلّ أحد حتى يصدق أنّ الإجماع ملزوم قول الإمام (عليه السلام) و قلنا بشمول أدلة حجية الخبر للاخبار بالموضوع أيضا كما قلنا به فهو حجة و إلّا فلا.

[أنحاء حكاية الإجماع‌]

قوله: إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إنّ الحاكي للاتّفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق‌ [1].

(1) محصل الكلام أنّ الحاكي للإجماع لو نقله بعبارة تدل على دخول قول الإمام (عليه السلام) في جملة الأقوال، كما إذا نقله مطلقا و حمل على المعنى الاصطلاحي بدون المسامحة أو أضافه إلى الأمة أو المسلمين أو الشيعة و نحو ذلك فهو حجة، لما مرّ من تضمّنه لنقل رأي المعصوم (عليه السلام)، و أما إذا نقله بلفظ لا يدلّ على دخول قول الإمام (عليه السلام) كما إذا أضافه إلى العلماء الظاهر في غير الإمام (عليه السلام) أو أصحابنا أو فقهائنا و نحو ذلك فيدخل في نقل الموضوع، فإن قلنا بشمول أدلة حجية خبر الواحد للموضوع و كان ذلك ملزوما لقول الإمام (عليه السلام) فهو أيضا حجة، إلّا أنّه خلاف مختار المصنف على ما سيأتي.


[1] فرائد الأصول 1: 191.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست