responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 382

الصغرى فلأنّه مقرّب إلى الطاعة و مبعّد عن المعصية على ما عرّفوا به، و أما الكبرى فلأنّه نقض الغرض و خلاف الحكمة.

و منها: أنّ اتفاق الأمة على الباطل قبيح، و الإمام (عليه السلام) متمكّن من ردعهم إلى الحق كلا أو بعضا، فيجب عليه الظهور و ردعهم و لو من باب النهي عن المنكر.

و منها: أنّ الحكمة الباعثة على تشريع الأحكام و على بعثة الأنبياء و نصب الأوصياء داعية إلى تشريع الحكم الخاص أيضا، كما يجب تبليغها لينقطع عذر الخلق على الحق في أمر التكاليف و لا يكون للناس على اللّه حجة فيها.

و منها: أنّ الغرض الداعي إلى نصب الإمام (عليه السلام) إنما هو تبليغ الأحكام، فإذا قدّر عدم إمكان التبليغ في حقه أو عدم مساعدة الحكمة عليه لم تكن فائدة في نصبه و وجوده، فيبطل ما اتفقت الإمامية عليه و نطقت به الأخبار من عدم خلوّ عصر عن الحجة.

و منها: الأخبار [1] الواردة في هذا المعنى أظهرها دلالة ما ورد في جملة من الأخبار من أنّ الزمان لا يخلو عن حجة كي إن زاد المؤمنون شيئا ردّهم و إن نقصوا أتمّ لهم، و لو لا ذلك لاختلط على الناس أمورهم.

قوله: و لا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله‌ [2].

(1) لأنّ الوجوه المذكورة مدفوعة:


[1] بصائر الدرجات 486/ 10.

[2] فرائد الأصول 1: 193.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست