responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 379

[الإجماع في مصطلح الخاصة و العامة]

قوله: الأمر الثاني أنّ الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له و هو الأصل لهم‌ [1].

(1) الظاهر أنّ المراد من لفظ الأصل الأوّل هو السابق و الثاني هو المبتنى عليه، و كونهم أصلا للإجماع لأنّهم أسّسوه دليلا ثم تبعهم الخاصة لكونه مشتملا على ما هو مناط الحجية عندهم من قول المعصوم (عليه السلام)، و كونه أصلا لهم لأنّه لم يمكنهم إثبات مذهبهم إلّا بانيا عليه، و محصّل كلامه في هذا المقام أنّ الإجماع بحسب ما اصطلح عليه الأوائل من العامة و الخاصة هو اتفاق الكل، و لمّا كان مناط الحجية عند الخاصة اشتمال ذلك الاتفاق على قول الإمام (عليه السلام) تسامح من تأخّر كالسيد و الفاضلين في إطلاقه على اتفاق جماعة كانت أقوالهم مشتملة على قول الإمام (عليه السلام) ثم تسامح من تأخّر منهم على إطلاقه على اتفاق جماعة ليس فيهم الإمام (عليه السلام) بيقين و لكن يستكشف منه قول الإمام (عليه السلام) أو رأيه من طريق الحدس، فالإطلاق الأخير مسامحة في مسامحة كما عبّر في المتن و اعتذر عن هذه المسامحة بأنّ تسميتهم ذلك إجماعا لأجل المحافظة على ما جرت سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل.

أقول: و لا يبعد أن يريدوا به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، و يكون مقام الاستدلال قرينة على إرادتهم الاتفاق الكاشف، و لذا تراهم يعبّرون بالاتفاق أيضا في مثل المقام و لا يريدون به إلّا ما يريدون من لفظ الإجماع، و عذرهم أيضا ما ذكره المصنف من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة الأربعة، و لم يقل‌


[1] فرائد الأصول 1: 184.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست