responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 369

(عليه السلام) بتلك الفتوى، و موافقة رأيه (عليه السلام) لرأيهم بواسطة مقدمة خارجية من اللطف أو الحدس تدل على الملازمة بين قول الجماعة و قول الإمام (عليه السلام)، و بالنظر إلى هذه الملازمة يكون مدعي الإجماع ناقلا للحكم المستكشف أيضا ثانيا و بالعرض، فليكن على ذكر منك.

و كيف كان، فلا دليل على خروج هذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد عن أصالة حرمة العمل بالظن سوى أدلة حجية الخبر الواحد كما صرّح به غير واحد و هو ظاهر المتن، و لم ينقل عن أحد حجيته من غير هذه الجهة سوى ما في الفصول من توهّم أنّ بعض من لا يقول بحجية الخبر الواحد يعتمد على الإجماع المنقول، ثم ضعّفه بأنّه رجم بالغيب فاسد بلا ريب.

ثم لا يخفى أنّ عمدة وجه الاستشكال في شمول أدلة حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول أمران:

الأول: أنّ الإجماع المنقول إخبار عن قول المعصوم (عليه السلام) عن حدس لا عن حسّ، و الأدلة التي أقيمت على حجية الخبر الواحد لا تدل على أزيد من حجية الاخبار عن حسّ.

الثاني: أنّ الحاكي للإجماع ناقل في الحقيقة لموضوع من الموضوعات و هو رأي الجماعة و ليس ناقلا للحكم، لكن كلا الوجهين بالنظر إلى غير الإجماع التضمني فإنّ ناقله حاك عن الحكم عن حسّ كما لا يخفى، و المراد من الحسّي ما يكون مدركا بإحدى الحواس الظاهرة، و في حكمه ما كان له آثار ظاهرة حسّية قريبة توجب العلم بوجود ذي الآثار كالعدالة و الشجاعة و أمثالهما، و من الحدسي ما يكون نوعه غير مدرك بالحسّ بل بالحدس، أو يكون مدركا بالحدس في خصوص مقام و إن كان نوعه قد يدرك بالحسّ‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست