الإجماع المنقول قوله: و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد[1].
(1) و أما الإجماع المنقول بالخبر المتواتر أو المنقول بالخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلمية فلا إشكال في حجيته، ضرورة حصول القطع بوجود الحجة، و أما المنقول بالخبر الواحد الذي هو محلّ النزاع هل هو من باب نقل الكاشف نظير نقل بعض الرواة عن بعض آخر أنّه قال قال الإمام (عليه السلام) كذا، أو من باب نقل الحكم المنكشف نظير نقل الراوي عن الإمام (عليه السلام)؟ وجهان، و الأظهر التفصيل، فإنّ حاكي الإجماع التضمني على ما هو رأي قدماء الأصحاب حاك لقول الإمام (عليه السلام) في الحقيقة، فهو ناقل لنفس الحجة، و أما الحاكي للإجماع اللطفي على ما هو طريقة شيخ الطائفة (قدس سره) و الإجماع الحدسي كما هو طريقة جمهور المتأخرين فهو حاك عن الكاشف أوّلا ضرورة كونه ناقلا لاتفاق الكل أو اتفاق جماعة يكشف عن رضا المعصوم