responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 370

كالإجماع المنقول بالنسبة إلى الحكم المنكشف به فقد يدرك بالسماع عن المعصوم (عليه السلام) أيضا.

و أما بالنسبة إلى نفس الكاشف يعني فتوى الجماعة فهو أيضا حدسي غالبا، و إن كان يمكن أن يكون حسّيا بأن كان مدّعي الإجماع تتبّع آراء الجماعة طرا بنفسه و أخذها من لفظهم و كتبهم و إن كان بعيد الوقوع.

و لا يخفى أنه لو ثبتت مساواة الإجماع المنقول للخبر الواحد بشمول واحد من أدلته له كفى في حجيته سواء كان التسوية من حيث نقل الكاشف أو نقل المنكشف.

و بعبارة أخرى لو دلّ الدليل على وجوب تصديق مدّعي الإجماع كفى، أعمّ من أن يكون الدليل ناظرا إلى تصديقه في الحكم المستكشف من الاتفاق المحكي، أو يكون ناظرا إلى تصديقه في نفس الاتفاق المحكي الملازم لثبوت الحكم بالنظر إلى قاعدة اللطف أو الحدس القطعي.

قوله: الأول أنّ الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل‌ [1].

(1) لا يخفى أنّ الأدلة التي أقاموها على حجية خبر العادل كلّا ناظرة إلى وجوب العمل بالأحكام التي يخبر بها العادل، فلو شملت للإجماع المنقول أيضا تدلّ على حجيته من حيث الحكم المستكشف، سوى آية النبأ فإنّها لو تمّت دلالتها دلّت على وجوب الأخذ بقول ناقل الإجماع من حيث الاتفاق الكاشف أيضا و سيجي‌ء توضيحه.


[1] فرائد الأصول 1: 180.

.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست