responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 367

و نجاسته و إباحته و غصبيته إلى غير ذلك.

و أما النقض بظهور اتفاق العلماء على اشتراط التعدد و العدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم، ففيه مضافا إلى المنع عن ذلك كما سبق، أنّ خصوص المورد لعلّه ليس فيه الانسداد الأغلبي الذي قد عرفت أنّه السر في الاعتماد على قول أهل الخبرة، بل و لعله كذلك في التعديل و الجرح أيضا [1].

قوله: لاندفاع ذلك بأنّ أكثر موادّ اللغات إلّا ما شذّ و ندر كلفظ الصعيد و نحوه معلوم‌ [2].

(1) دعوى معلومية أكثر موادّ اللغات و كذا الهيئات و نحوها لا يخلو عن مجازفة بالنسبة إلى ألفاظ الكتاب و السنّة في زماننا، هذا مع أنّه لم يزد في بيانه على الاعتماد على بعض الأمارات الظنية كاتفاق أهل العربية و التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فكيف يحصل من أمثال ذلك القطع بمداليل الألفاظ، و قد رجع المصنف عن هذا الكلام أخيرا على ما في بعض النسخ المتأخّرة ببيان واف مشتمل على أمثلة كثيرة لا يمكن دعوى القطع بالنسبة إليها فراجع.


[1] أقول: حق الإنصاف أنّ دعوى الانسداد الأغلبي في غير مورد التقويم من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة، و منعه في خصوص التقويم خلاف الإنصاف، و لو ادّعى العكس لم يكن بعيدا، و يشهد بذلك أنّ معرفة كون زيد محموما بالغبّ أو شطر الغب أو غيره و أنّ علاجه باستعمال المسهل الفلاني مثلا كثيرا ما يحصل به القطع عن قول جمع من الأطباء، بخلاف معرفة أنّ الدار الفلانية أو الثوب أو الضيعة قيمته كذا، و قلّما يتّفق مقوّمان فيها فضلا عن جماعة يحصل بقولهم العلم، فإذن النقض في محلّه، اللهم إلّا أن يقال إنّه خرج عن الكلية المزبورة، فتأمّل جيدا.

[2] فرائد الأصول 1: 175.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست