responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 366

مما هو داخل في عنوان هذا النزاع إن لم نقل بكونه أولى بهذه الوجوه.

ثم لا يخفى أنّ المصنف كغيره استدل ببعض هذه الوجوه على حجية الظن في القسم الأول، و الظاهر بل المتيقّن مساواة هذا القسم و القسم الأول في حجية الظن بالنظر إلى هذه الأدلة، إذ كما أنّ بناء العقلاء و العلماء و إجماعهم على العمل بالظن في تشخيص المرادات، كذلك بناؤهم على الاعتماد على الظن في تشخيص الظواهر بعينه كما لا يخفى على المتأمّل المتتبّع، و لو طرأ شك ففي الموضعين سواء.

و الأقوى في النظر تمامية هذه الوجوه بأجمعها في الموضعين مع قطع النظر عن الاختلالات الواقعة في خصوص ألفاظ الكتاب و السنّة على ما سبق، و إن كان شكّ فمن جهة تلك الاختلالات و قد مرّ الكلام فيها مستوفى.

قوله: و فيه: أنّ المتيقّن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة [1].

(1) الإنصاف استقرار بناء العقلاء على الاعتماد على قول أهل الخبرة في كل فنّ و صنعة كما ذكره المحقق السبزواري كما يشاهد من رجوعهم إلى آحاد الأطباء الماهرين و غيرهم كل فيما يتعلّق بصنعتهم حتى في المقوّم الذي جعله في المتن مورد النقض، و الظاهر أنّ السر في رجوعهم إليهم انسداد باب العلم في موارده غالبا، و أما النقض بأنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال و بعضهم على اعتبار التعدّد، فالظاهر خروجه عن موضوع الكلية، لأنّ معرفة العدالة ليست صنعة لأحد من أهل الرجال المعدّلين، و ليس إلّا كتعديل بعضنا بعضا نظير الاخبار بسائر الموضوعات كطهارة هذا الثوب‌


[1] فرائد الأصول 1: 174.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست