مما هو داخل في عنوان هذا النزاع إن لم نقل بكونه أولى بهذه الوجوه.
ثم لا يخفى أنّ المصنف كغيره استدل ببعض هذه الوجوه على حجية الظن في القسم الأول، و الظاهر بل المتيقّن مساواة هذا القسم و القسم الأول في حجية الظن بالنظر إلى هذه الأدلة، إذ كما أنّ بناء العقلاء و العلماء و إجماعهم على العمل بالظن في تشخيص المرادات، كذلك بناؤهم على الاعتماد على الظن في تشخيص الظواهر بعينه كما لا يخفى على المتأمّل المتتبّع، و لو طرأ شك ففي الموضعين سواء.
و الأقوى في النظر تمامية هذه الوجوه بأجمعها في الموضعين مع قطع النظر عن الاختلالات الواقعة في خصوص ألفاظ الكتاب و السنّة على ما سبق، و إن كان شكّ فمن جهة تلك الاختلالات و قد مرّ الكلام فيها مستوفى.
قوله: و فيه: أنّ المتيقّن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة[1].
(1) الإنصاف استقرار بناء العقلاء على الاعتماد على قول أهل الخبرة في كل فنّ و صنعة كما ذكره المحقق السبزواري كما يشاهد من رجوعهم إلى آحاد الأطباء الماهرين و غيرهم كل فيما يتعلّق بصنعتهم حتى في المقوّم الذي جعله في المتن مورد النقض، و الظاهر أنّ السر في رجوعهم إليهم انسداد باب العلم في موارده غالبا، و أما النقض بأنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال و بعضهم على اعتبار التعدّد، فالظاهر خروجه عن موضوع الكلية، لأنّ معرفة العدالة ليست صنعة لأحد من أهل الرجال المعدّلين، و ليس إلّا كتعديل بعضنا بعضا نظير الاخبار بسائر الموضوعات كطهارة هذا الثوب