responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 365

العلم فيها نهضت بحجية القسمين.

نعم ما سيجي‌ء من المحقق السبزواري من الدليل يختص بالقسم الأول، إلّا أنّ التأمل التام يشهد بعدم الاختصاص، لكن لمّا كان هو (رحمه اللّه) بصدد بيان حجية خصوص قول اللغوي عبّر بأصحاب الصناعات و إلّا فما تمسك به من اتفاق العقلاء في كل عصر و زمان جار في القسمين كما لا يخفى.

قوله: و الظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي‌ [1].

(1) لعله أراد بالوضع اللغوي الوضع الأصلي من واضع اللغة، و على هذا تدخل المنقولات العرفية الحاصلة في الأزمنة المتأخرة عن واضع اللغة في الانفهام العرفي.

و يمكن أن يكون مراده من الوضع اللغوي مطلق الحقائق ليشمل الموضوعات بالوضع التعيّني أيضا و غيرها، و يكون مراده من الانفهام العرفي المجازات النوعية و الشخصية، و هذا هو الأظهر.

[أدلة حجية قول اللغوي‌]

قوله: و كيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويّين، إلى آخره‌ [2].

(2) جميع ما استدل عليه وجوه أربعة: إجماع العلماء و سيرتهم بل سيرة أصحاب النبي و الأئمة (عليهم السلام) أيضا، و بناء العقلاء، و انسداد باب العلم في غالب موارده.

و لا يخفى أنّ الوجوه الأربعة لو تمّت جرت في غير قول اللغويين أيضا


[1] فرائد الأصول 1: 173.

[2] فرائد الأصول 1: 174.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست