responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 339

إنّ أصل الحكم ينقطع بمجي‌ء يوم الجمعة في الصورة الثانية، و كذا لو قيل: أكرم العلماء في كل زمان أو دائما إلّا الصرفيين يحكم بخروج الصرفيين في جميع الأزمنة في كلا الصورتين سواء.

نعم بينهما فرق من جهة أخذ أجزاء الزمان قطعا ممتازة منفصلة في ظرف اللحاظ في الصورة الأولى و أخذها متّصلة ممتدّة في اللحاظ في الصورة الثانية، و هذا المقدار من الفرق لا يثمر فيما نحن بصدده من كثرة التخصيص و قلّته كما لا يخفى.

و ثانيها: سلّمنا الفرق المذكور بالنسبة إلى عموم الزمان لكن لا نسلّم عدم جريان استصحاب حكم المخصّص في الصورة الأولى أيضا، لأنّ عدم قابلية المورد للاستصحاب مبنيّ على أخذ أجزاء الزمان أفرادا كما صرّح به حتى يكون إسراء الحكم إلى الجزء الآخر من الزمان من قبيل إسراء حكم زيد إلى عمرو، و إنّما يكون كذلك لو كان الزمان مأخوذا في المستصحب و هو دليل المخصص أفراديا لا في العام، و إلّا فإن أخذ الزمان في العام أفراديا و في المخصص مطلقا كما فرضه في المثال فلا مانع من جريان الاستصحاب، فإنّ المستصحب فيما فرضه من المثال عدم وجوب إكرام زيد في ظرف يوم الجمعة لا عدم وجوب الإكرام المقيد بكونه في يوم الجمعة، اللهمّ إلّا أن يدّعى ظهور المثال في التقييد بيوم الجمعة، و فيه ما فيه.

و كيف كان لا ربط لكون عموم الزمان أفراديا أو استمراريا في العام بالمستصحب الذي هو المخصص.

و ثالثها: أنه يلزم على ما ذكره من عدم جواز التمسك بعموم العام أن أخذ الزمان استمراريا كما بني عليه استصحاب الخيار في الغبن و عدم جواز الرجوع‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست