responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 338

الجمعة، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم و لا يجري الاستصحاب، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب، و بين ما أخذ لبيان الاستمرار كقوله: أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و يشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم، لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأول، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم بل إلى الأصول الأخر.

و من هذا التحقيق يظهر أنّ مختاره فيما نحن فيه الرجوع إلى العموم لأنّ قوله تعالى: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌ [1] يستفاد منه عموم الأزمان بناء على كون كلمة أنّى للزمان دون المكان، و لو جعل كلمة أنّى للمكان أو أغمض عن دلالة الآية و نظر إلى سائر المطلقات في حلية الاستمتاع من الزوجة، يكون الأمر بالعكس و يصير المقام موردا للاستصحاب دون العموم.

و فيما حقّقه (رحمه اللّه) مواقع للنظر:

أحدها: أنّا لا نجد فرقا بين ما لو أخذ عموم الأزمان أفراديا أو استمراريا بعد فرض كونه مدلولا لما دلّ عليه، و كون الخطاب ناظرا إليه بدلالة معتبرة على ما مثّله (رحمه اللّه)، ففي الصورتين لما أخرج فرد باعتبار بعض الأزمان بقي ذلك الفرد باعتبار بقية الأزمنة داخلا في الخطاب، و خروج ذلك الفرد بعينه في زمان آخر تخصيص آخر لعموم الزمان و إن لم يكن تخصيصا لعموم الأفراد، و يؤنسك بذلك أنّه لو قال: أكرم العلماء في كل زمان أو دائما إلّا يوم الجمعة فإنّه لا يشكّ في وجوب إكرام جميع العلماء فيما بعد يوم الجمعة، و لا يمكن أن يقال‌


[1] البقرة 2: 223.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست