إلى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في إثبات اللزوم عدم جواز الرجوع إلى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مطلقا لأنّه قد خصص بخيار المجلس في جميع أفراد العقد، و المقام مقام استصحاب حكم المخصص بالفرض فلا يبقى مورد للتمسك بعمومه في إثبات اللزوم، و فيه ما فيه.
و كيف ما كان ففيما نحن فيه لا مانع من الرجوع إلى عموم حلّية المقاربة و لو لم يؤخذ عموم الأزمان في دليله أفراديا.
ثم لا يخفى أنّه على تقدير تواتر القراءات أو تقدير جواز الاستدلال بكل قراءة و إن لم تكن متواترة لو لم نختر أحد وجوه الجمع المذكورة في الحاشية السابقة و قلنا بالتكافؤ، فالمرجع أيضا ما ذكر من الرجوع إلى العموم على المختار أو الاستصحاب على الاحتمال فتدبّر.
[تحريف القرآن]
قوله: الثالث أنّ وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر[1].
(1) قيل بعدم وقوع التحريف في القرآن مطلقا و نسب إلى جمهور المجتهدين، و قيل بوقوعه مطلقا على ما حكي و لم نعرف قائله، و قيل بوقوعه لا من حيث الزيادة بل النقص أو تغيير بعض الكلمات و تبديله إلى غيره و نسب إلى جماعة من الأخباريين.
دليل القول الأول وجوه: منها قوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ[2] و منها قوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ[3].