responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 340

إلى عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في إثبات اللزوم عدم جواز الرجوع إلى عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مطلقا لأنّه قد خصص بخيار المجلس في جميع أفراد العقد، و المقام مقام استصحاب حكم المخصص بالفرض فلا يبقى مورد للتمسك بعمومه في إثبات اللزوم، و فيه ما فيه.

و كيف ما كان ففيما نحن فيه لا مانع من الرجوع إلى عموم حلّية المقاربة و لو لم يؤخذ عموم الأزمان في دليله أفراديا.

ثم لا يخفى أنّه على تقدير تواتر القراءات أو تقدير جواز الاستدلال بكل قراءة و إن لم تكن متواترة لو لم نختر أحد وجوه الجمع المذكورة في الحاشية السابقة و قلنا بالتكافؤ، فالمرجع أيضا ما ذكر من الرجوع إلى العموم على المختار أو الاستصحاب على الاحتمال فتدبّر.

[تحريف القرآن‌]

قوله: الثالث أنّ وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر [1].

(1) قيل بعدم وقوع التحريف في القرآن مطلقا و نسب إلى جمهور المجتهدين، و قيل بوقوعه مطلقا على ما حكي و لم نعرف قائله، و قيل بوقوعه لا من حيث الزيادة بل النقص أو تغيير بعض الكلمات و تبديله إلى غيره و نسب إلى جماعة من الأخباريين.

دليل القول الأول وجوه: منها قوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌ [2] و منها قوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ [3].


[1] فرائد الأصول 1: 158.

[2] فصلت 41: 42.

[3] الحجر 15: 9.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست