responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 258

منافاة بينهما و إن اتّحدا في بعض مصاديقهما على ما حرّر في جواز اجتماع الأمر و النهي، إلّا أن يقال: إنّ ما يصحّ القول بجوازه من اجتماع الأمر و النهي إنّما هو في مورد يكون الاجتماع بسوء اختيار المكلف.

و بعبارة أخرى أن تكون له مندوحة عنه، و ما نحن فيه ليس كذلك، بل يكون الاجتماع امريا لا مأموريا، فالوجه هو الوجه الأول، فتدبّر.

قوله: و الأولى أن يقال إنّه إن أراد امتناع التعبّد بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم‌ [1].

(1) لعل وجه الأولوية أنّ الجواب المذكور في السابق ناظر إلى التناقض كما حرّرناه، و الظاهر من الدليل أن يكون ابن قبة ناظرا إلى محذور القبح من نقض الغرض و الأمر بذي المفسدة.

و محصّل الجواب عنه: أنّه إن أريد امتناع التعبّد بالخبر في حال الانسداد و أنّه قبيح يمتنع صدوره عن الحكيم، ففيه أنّ تحليل الحرام و عكسه في هذا الفرض لازم من غير جهة التعبّد بالخبر، إذ على تقدير عدم التعبّد بالخبر مع فرض بقاء التكليف لم يكن للمكلّف مناص إلّا إلى العمل بالظنّ الذي قد لا يصادف الواقع و يلزم تحليل الحرام أو عكسه، و لا يزيد في التعبّد بالخبر على ما كان شي‌ء من تحليل الحرام، بل قد يجب التعبّد بظنّ خاصّ كخبر الواحد مثلا فيما لو علم الشارع أنّ الظنّ الحاصل من الخبر أغلب مصادفة للواقع من الظنون التي يستعمله المكلّف في نفسه، و إن أريد امتناع التعبّد بالخبر في حال الانفتاح، ففيه أنّه يمكن أن يفرض له مصلحة يخرجه عن القبح على الوجهين المذكورين في المتن.


[1] فرائد الأصول 1: 107.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست