responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 257

قبيل الأعذار العقلية لا يستند إلى الشارع حتى يلزم التناقض.

و الفرق أنّ العذر العقلي بعد تبيّن عدم المصادفة يحكم بأنّه خطأ من العقل، و الأحكام المذكورة يحكم بعد تبيّن تخلّفها عن الواقع أنّ الحكم كان كذلك في تلك الحالة و أنّه حكم صحيح وقع في محلّه، إلّا أنّ شأن مثل هذه الأحكام أنّها قد تصيب الواقع و قد تتخلّف عنه.

و حيث لم يتمّ هذا الجواب السادس فلا مناص، إلّا أن نرجع إلى الجواب الخامس و محصّله: أنّا إن قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة كما هو الحقّ المحقّق في محلّه و أنه إرادة إنشائية، فلا تناقض بين الحكمين المختلفين بالنسبة إلى شي‌ء واحد شخصي و لو كان متّحد الجهة فضلا عما لو كان متعدّد الجهة، ضرورة إمكان تحقق الإنشاءين غاية الأمر أنه قبيح في غير ما نحن فيه لكونه تكليفا بما لا يطاق، و لا قبح فيما نحن فيه لأنّ أحد الحكمين غير منجّز بالفرض و هو الحكم الواقعي.

و إن قلنا بأنّ الطلب عين الإرادة كما هو مذهب الجماعة فنجيب بأنّ الحكم الظاهري ليس في عرض الحكم الواقعي بل في طوله، و لا منافاة بين كون الشي‌ء حراما مطلقا أريد تركه مطلقا من حيث هو هو و كونه حلالا أريد فعله على تقدير الجهل بحكمه الأولي و كونه مما أخبر العادل بحلّيته، و قد مرّ تنظيره بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين كأكل مال الغير أو الميتة في المخمصة مثلا، فإنّه مبغوض غير مراد الشارع مطلقا حتى في المخمصة، لكن لما عارضه الغرض الأهمّ و هي مصلحة حفظ النفس المحترمة صار محبوبا مرادا للشارع مع بقاء تلك المفسدة و المبغوضية الذاتية، أو نقول: محل الحرمة و المبغوضية طبيعة الفعل من حيث هي، و محلّ الحلية و المحبوبية طبيعة مؤدّى الأمارة، و لا

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست